351

Taysīr al-wuṣūl ilā minhāj al-uṣūl

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Editor

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Publisher

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

وقد يقال: المأتي به ثانيًا لا يكون نفس المأتي به أولًا بل مثله، فلا يكون تحصيلًا للحاصل، فلا يتم الدليل، على أنه قد لا يسلم أن القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء، بل عن الإتيان بمثل ما وجب أولًا بطريق اللزوم.
وقال أبو هاشم: لا يوجبه، أي: امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد، بدليل صحة البيع وقت النداء.
والجواب: طلب الجامع بين الأمر والنهي، ثم الفرق بينهما.

2 / 172