138

Taysir Bi Sharh

التيسير بشرح الجامع الصغير

Publisher

مكتبة الإمام الشافعي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

Publisher Location

الرياض

كعدلهنّ) أَي كنظيرهنّ ووزانهن (بعد الْعشَاء وَأَرْبع بعد الْعشَاء كعدلهنّ من لَيْلَة الْقدر) فنتج أَن أَرْبعا قبل الظّهْر يعدلن الْأَرْبَع لَيْلَة الْقدر فِي الْفضل أَي فِي مطلقه وَلَا يلْزم مِنْهُ التَّسَاوِي فِي الْمِقْدَار والتضعيف (طس عَن أنس) بن مَالك قَالَ الْحَافِظ الهيتمي ضَعِيف جدّا فرمز الْمُؤلف لحسنه مَمْنُوع (أَربع لَا يصبن إِلَّا بعجب) أَي لَا تُوجد وتجتمع الْأَعْلَى وَجه عَجِيب أَي قلّ أَن تَجْتَمِع (الصمت) أَي السُّكُوت عَمَّا لَا يَنْبَغِي أَو مَا لَا يَعْنِي (وَهُوَ أوّل الْعِبَادَة) أَي مبناها وأساسها (والتواضع) أَي لين الْجَانِب لِلْخلقِ (وَذكر الله) أَي لُزُومه والدوام عَلَيْهِ (وَقلة الشَّيْء) الَّذِي ينْفق مِنْهُ على نَفسه وممونه فَإِنَّهُ لَا يُجَامع السُّكُوت وَالْوَقار وَلُزُوم الذّكر بل الْغَالِب على الْمقل الشكوى وَإِظْهَار الضجر والتأمل وشغل الفكرة الصَّارِف عَن الذّكر (طب ك هَب عَن أنس) بأسانيد ضَعِيفَة وَتَصْحِيح الْحَاكِم ردّه جمع حفاظ محققون (أَربع لَا يقبلن فِي أَربع) أَي لَا يُثَاب من أنْفق منهنّ وَيقبل عمله فِيهِنَّ (نَفَقَة من خِيَانَة أَو سَرقَة أَو غلُول) من غنيمَة (أَو مَال يَتِيم) فَلَا يقبل الْإِنْفَاق من وَاحِد من هَؤُلَاءِ الْأَرْبَع (فِي حج) بِأَن حج بِمَال خانه أَو سَرقه أَو غله أَو غصبه من مَال يَتِيم (وَلَا) فِي (عمْرَة) سَوَاء كَانَا حجَّة الْإِسْلَام وعمرته أم تَطَوّعا (وَلَا) فِي (جِهَاد) هبه فرض عين أَو كِفَايَة (وَلَا) فِي (صَدَقَة) فرضا أَو نفلا كوقف أَو غَيره (ص عَن مَكْحُول مُرْسلا عد عَن ابْن عمر) بن الْخطاب بِإِسْنَاد حسن (أَربع أنزلن) أَي أنزلهن الله (من كنز تَحت الْعَرْش) أَي عرش الرَّحْمَن (أم الْكتاب) الْفَاتِحَة (وَآيَة الْكُرْسِيّ وخواتيم الْبَقَرَة) أَي آمن الرَّسُول إِلَى آخر السُّورَة (والكوثر) أَي السُّورَة الَّتِي ذكر فِيهَا الْكَوْثَر وَهِي ﴿إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر﴾ والكنز النفائس المدخرة فَهُوَ إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا ادخرت للمصطفى فَلم تنزل على من قبله (طب وَأَبُو الشَّيْخ) بن حَيَّان (والضياء) المقدسيّ (عَن أبي أُمَامَة) الْبَاهِلِيّ (أَربع حق على الله أَن لَا يدخلهم الْجنَّة وَلَا يذيقهم نعميها مد من خمر) أَي مداوم على شربهَا (وآكل الرِّبَا وآكل مَال الْيَتِيم بِغَيْر حق) قيد بِهِ فِي مَال الْيَتِيم دون الرِّبَا لأنّ أكل الرِّبَا لَا يكون إِلَّا بِغَيْر حق بِخِلَاف مَال الْيَتِيم (والعاق لوَالِديهِ) أَي إِن اسْتحلَّ كل مِنْهُم ذَلِك وَإِلَّا فَالْمُرَاد مَعَ السَّابِقين الأوّلين أَو حَتَّى يطهرهم بالنَّار (ك هَب عب عَن أبي هُرَيْرَة) وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقَول الْحَاكِم صَحِيح ردّ عَلَيْهِ (أَربع أفضل الْكَلَام) أَي كَلَام الْبشر (لَا يضرّك) أَيهَا الْآتِي بهنّ فِي حِيَازَة ثوابهن (بأيهنّ بدأت) وَفِيه إِشْعَار بِأَن الْأَفْضَل الْإِتْيَان بهَا على هَذَا التَّرْتِيب وهنّ (سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر) أما كَلَام الله فَهُوَ أفضل من التَّسْبِيح والتهليل الْمُطلق والاشتغال بالمأثور فِي وَقت أَو حَال مَخْصُوص أفضل مِنْهُ بِالْقُرْآنِ (هـ ص عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب وَهُوَ حَدِيث صَحِيح (أَربع دعوتهم مستجابة) يَعْنِي إِذا دعوا أجَاب الله دعاءهم (الإِمَام الْعَادِل) أَي الْحَاكِم الَّذِي لَا يجور فِي حكمه (وَالرجل) يَعْنِي الْإِنْسَان فَذكر الرجل وصف طردي (يَدْعُو لِأَخِيهِ) فِي الدّين (بِظهْر الْغَيْب) أَي فِي غيبته وَلَفظ الظّهْر مقحم كَمَا مرّ (ودعوة الْمَظْلُوم) على ظالمه (وَرجل) أَي إِنْسَان كَمَا تقرّر (يَدْعُو لوَالِديهِ) أَي أصليه وَأَن عليا أَو لأَحَدهمَا بالمغفرة أَو نَحْو ذَلِك وَورد مِمَّن يُسْتَجَاب دعاؤه أَيْضا جمَاعَة وَذكر الْعدَد لَا يَنْفِي الزَّائِد (حل عَن وائلة) بن الْأَسْقَع بِإِسْنَاد ضَعِيف (أَرْبَعَة) أَي أَرْبَعَة أشخاص (لَا ينظر الله تَعَالَى إِلَيْهِم) نظر رضَا ومثوبة (يَوْم الْقِيَامَة عَاق) لوَالِديهِ أَو أَحدهمَا (ومنان) بِمَا أعْطى (وَمد من خمر) أَي

1 / 139