Taysir Bayan
تيسير البيان لأحكام القرآن
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Publisher Location
سوريا
Genres
= فهل يكون المراد بذلك العام ما ذكر من الخاص أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب تخصيصه. وقال الحنفية وأبو الحسين البصري: يوجب تخصيصه، ونسب إلى إمام الحرمين أيضًا، كما نسب إليهما الوقف. انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٥٨٢)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩١). (١) في "ب": "وكان". (٢) الآية السابقة هي تمثيل لذكر اللفظ ثم تعقيبه باستثناء. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢). (٣) هذه الآية تمثيل لذكر العام ثم تعقيبه بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام. انظر: "المحصول" للرازي (٢/ ٣٨٨)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢). (٤) في "أ": "والرجعية". والرَّجعة: بالفتح والكسر، والفتح أفصح: وهي أن يرجع الرجل امرأته الى نفسه بعد الطلاق. يقال: طلّق فلانٌ فلانة طلاقًا يملك فيه الرجعة. "اللسان" (مادة: رجع) (٨/ ١١٤).
1 / 56