630Taysīr al-bayān li-aḥkām al-qurʾānتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nūr al-Dīn al-Mawzaʿī - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHPublisherدار النوادرEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher LocationسورياGenresThe Rulings of the Qur'an•RegionsYemen•Empires & ErasRasūlids (S Yemen, Tihāma Taʿizz), 626-858 / 1228-1454لما فيه من حفظ الأموالِ والقلوبِ من التشاجرِ والتنازع (١).وروي أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا باعَ بنقدٍ أشهدَ، وإذا باعَ بنسيئةٍ كتب (٢).* قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾.أمر الله سبحانه بالإشهاد عند التبايع مرَّةً أخرى، وفيه ما مضى من الاختلاف.قال عطاء: أَشْهِدْ إذا بعتَ وإذا شَرَيْتَ (٣) بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ أو بثلثِ درهمٍ (٤).وبه قال داودُ وابنهُ، ويروى عن أبي موسى الأشعري، وابنِ المُسَيِّبِ، والضَّحّاكِ، وجابر بنِ زيدٍ ومُجاهدٍ.وذهب جمهورُ أهلِ العلم إلى (٥) أن الأمرَ للنَّدْبِ والإرشاد، لا للحتم، وقد مضى الدليلُ عليه قريبًا.* ثم نهى الله سبحانه عن مضار الكاتِب والشاهدِ، فقال: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾.فيحتمل أن يكونَ إسنادُ الفعل إليهما حقيقةً، فيكون قد نهى الله سبحانه الكاتبَ والشهيدَ عن المضارَّةِ، وهو أن يزيدَ الكاتبُ في المالِ والأَجَل، أو(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٤).(٢) رواه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٤٥).(٣) في "ب": "اشتريت".(٤) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٣٦٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٥).(٥) في "ب": "على".2 / 184CopyShareAsk AI