577

Taysīr al-bayān li-aḥkām al-Qurʾān

تيسير البيان لأحكام القرآن

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

قبل الخندق، ونزولُ بعضِ الآية دونَ بعضٍ جائزٌ؛ كما قدمت ذلك (١).
وإن كان أبو عبد الله الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- قال: إنه لا يجوز، وبينتُ (٢) وَهْمَهُ في ذلك، وأن السنَّةَ دالَّة على خلافه.
والأولُ أقرب الجوابين، والقولُ بكلِّ واحد منهما عسيرٌ.
* ثم امتثلَ النبيُّ ﷺ أَمرَ الله ﷾ بالمحافظة، وبيَّنَ المحافظةَ على الصَّلاةِ في حالِ الخوفِ على اختلافِ أحواله، وسيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى.
* ثم ندب ﷺ إلى تعجيلها، فسئل: أَيُّ الأعمالِ أَفْضَلُ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِها" (٣).
* ثم أمر الله سبحانه عندَ الأمنِ بعدَ (٤) الخوف أن نصليَ كما علمنا، ولو ظفرْنا بالعدو، وأمكنَنا الله سبحانه منه، فلا نغير هيئةَ الصلاةِ لغيرِ ضرورةٍ، والله أعلم.

(١) قلت: هذا الجواب مبني على أن هذه آية واحدة، والواقع أنهما آيتان؛ فـ ﴿حاَفِظوا ... قَانِتِينَ﴾ آية (٢٣٨)، و﴿فإِنْ خِفْتمْ ... تعَلَمُون﴾ نهاية (٢٣٩)، وإذن لا يرد ما اعترض به المؤلف على الإمام الشافعي.
(٢) في "ب": "وقد".
(٣) رواه البخاري (٥٠٤)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها، ومسلم (٨٥)، كتاب: الإيمان، باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، والحاكم في "المستدرك" (٦٧٤)، عن عبد الله بن مسعود، وهذا لفظ الحاكم.
(٤) في "ب": "من".

2 / 131