230

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

Genres

(من أحكام الأطعمة) ٤ - (٤) قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]. * أقولُ: ذكَر اللهُ ﷻ في هذه الآية (١) أعيانًا من المُحَرَّمات، وخاطب العربَ بتحريمِها على ما يتعارفونَ من عادتِهم في استعمالِ هذهِ الأعيانِ، وسيأتي تفصيلُهُ وبيانُه في "سورةِ النَّحْل" -إن شاء الله تعالى- وخُصّ لحمُ الخِنزير بالذِّكْرِ، وإنْ كانَ شحمُه وعظمُه وشعرُه محرمًا كلحمِه؛ لأنه المقصودُ منه غالبًا (٢). * وأطلقَ اللهُ تحريمَ الدَّمِ هنا، وقيَّدَهُ في "سورةِ الأنعامِ". فقال: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. - فمنهم من خَصَّصَ هذا العُمومَ بمفهومِ التقييد (٣).

(١) "الآية" ليست في "أ". (٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٩٠٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٠٩). (٣) نُقل الإجماع على تخصيص هذا العموم بذلك المفهوم، وهناك من لم يذكر فيه خلافًا. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٧٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص =

1 / 191