179

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

Genres

أحدُهما: أن يقولَ أحدٌ قولًا، أو يفعلَ فِعْلًا بِحَضْرَتِهِ، ولا يُنْكِرُهُ عليهِ، فهذا يَدُلُّ على جوازِ ذلكَ الشيءِ. والثاني: أن يَفْعلَ فِعلًا بغيرِ حَضْرَتِهِ، لكنَّ مثلَ ذلكَ لا يَجوزُ أن يَخْفى عليهِ في العادَةِ، ولم يُنْقَلْ أنَّه ﵊ أنكرَهُ، فهذا أيضًا يُسْتَدَلّ بهِ على جوازِ ذلكَ الشيءِ، ولكنهُ أضعفُ دَلالةً مِنَ الأولِ. * * * الفصل الثَّاني في بيانِ أنواعِ السُّنَّةِ وهي تنقسم إلى مُتَّصِلٍ وغيرِ مُتَّصِلٍ. والمُتَّصِلُ ينقسِمُ إلى مُتواتِرٍ وآحادٍ، وبعضهم يقسمُهُ إلى مُتَواتِرٍ ومُسْتَفيضٍ وآحادٍ (١).

= وثانيها: أن يسكت رسول الله ﷺ عن قول أو فعل، لا يلزم من سكوته عنه مفسدة في نفس الأمر، لكن قد يكون ظن الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب عليه مفسدة على تقدير امتناعه، فهل يكون هذا السكوت دليلًا على الجواز بناء على ظن المتكلم، أو لا؛ لأنَّه لا يلزم منه مفسدة في نفس الأمر؟. وضرَبَ مثالين على ذلك. وثالثها: أن يخبر عن حكم شرعي بحضرته ﷺ، فسكت عنه، فيدل ذلك على ذلك الحكم. ورابعها: أن يخبر بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي يحتمل أن يكون مطابقًا، ويحتمل أن لا يكون، فهل يكون سكوته دليلًا على مطابقته؟ انتهى. وقد عرض الإمام ابن دقيق أمثلة عدة لكل نوع، فلتنظر في موضعها، وهي حقيقة بالوقوف عليها، والتأمل فيها، وبالله التوفيق. (١) وهم الحنفية؛ انظر: "كشف الأسرار" للبخاري (٢/ ٥٣٤)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٥٤)، و"أصول الفقه" للخضري (ص: ٢١٣).

1 / 139