164

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

Genres

وهوَ من أخبارِ الآحادِ، وهذا لا يستقيمُ إلَّا على قولِ من يقولُ: إن استقبالَ بيتِ المقدسِ كان بِقُرآنٍ. وقال قوم: يجوزُ بالسُّنَّةِ المُتواتِرَةِ، دونَ الآحادِ، وهو قولُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ؛ لأنَّ القرآنَ دليل قاطِعٌ، والمتواتِرُ كذلكَ، فاستَوَيا، وتعادَلا؛ بخِلافِ الآحاد. وقالتِ الشافعيَّةُ: لا يجوزُ مُطْلقًا؛ لقول الله ﵎: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، والسُّنَّةُ ليستْ مثلَ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ مُعْجزٌ، والسنةُ غيرُ معجزةٍ، والقرآنُ قديمٌ، والسنةُ حديثةٌ، ولقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٥]. الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ: وهو غيرُ جائزٍ (١)؛ خلافًا لشذوذٍ من النَّاس (٢). الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ (٣): جوَّزَهُ الجُمْهورُ، ومنعَهُ الشافعيُّ

= سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حوّلت، فمالوا كما هم نحو القبلة. (١) انظر ذلك في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٩)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٧)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٤)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣١)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٩)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٠). (٢) نسب هذا القول إلى بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٧)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٤)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٥). (٣) انظر هذا المبحث في: =

1 / 124