1043Taysīr al-bayān li-aḥkām al-Qurʾānتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nūr al-Dīn al-Mawzaʿī - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHPublisherدار النوادرEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher LocationسورياGenresThe Rulings of the Qur'an•RegionsYemen•Empires & ErasRasūlids (S Yemen, Tihāma Taʿizz), 626-858 / 1228-1454(من أحكام الحدود)(الحرابة)١١٠ - (٧) قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].* اتفقَ العلماءُ على أن حكمَ هذهِ الآيةِ واقعٌ على المحارِبين منَ المسلمين، وإن اختلفوا في سببِ نُزولِها.وبيانُها يَتَّضِحُ بذكرِ ثلاثةَ أقسام:القسم الأول: في حَدِّ المحاربة.وقد اتفقوا على أنها إشهارُ السلاحِ وقطعُ السبيلِ خارجَ المِصْرِ، وهذا هو الواقعُ على المحارَبَةِ في العُرْفِ (١).واختلفوا في مسائلَ وراءَ هذا:منها: إذا فعلَ المحارِبُ ذلكَ في المِصْر:(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٩٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٤٠).3 / 125CopyShareAsk AI