1019Taysīr al-bayān li-aḥkām al-qurʾānتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nūr al-Dīn al-Mawzaʿī - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHPublisherدار النوادرEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher LocationسورياGenresThe Rulings of the Qur'an•RegionsYemen•Empires & ErasRasūlids (S Yemen, Tihāma Taʿizz), 626-858 / 1228-1454- فذهبَ الشافعيُّ وأبو حَنيفةَ إلى أنهُ من الوَجْهِ (١).- وقال مالِكٌ: ليسَ من الوَجْهِ (٢).والوَجْهُ مشتقٌّ من المُواجَهةِ: فمنهمُ من رَأى اسمَ الوَجْهِ صادقًا عليه، ومنهم مَنْ لم يَرَ ذلك.وهذا أيضًا سَبَبُ اختلافِهم فيما نزلَ من اللِّحْيَةِ عن منابِتِها.فأوجبَ مالكٌ غَسْلَهُ (٣)، ولم يوجِبْه أبو حنيفةَ (٤).واختلفَ قولُ الشافعيِّ في ذلك (٥).* وأما اختلافهُم في اليدِ، ففي موضِعَينِ:أحدُهما: في الحكم.والثاني: في كيفيةِ الاستدِلالِ.أما الحكمُ:(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٦)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٩٧)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١١٠).(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٧).(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٢١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٧).(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤).(٥) وكذا اختلف قول الإمام أحمد في هذه المسألة. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١٣٠)، و"الكافي" لابن قدامة (١/ ٢٧).3 / 101CopyShareAsk AI