443

Taysīr al-ʿAzīz al-Ḥamīd fī sharḥ Kitāb al-Tawḥīd

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الاسلامي،بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

Publisher Location

دمشق

الصبر الواجب، والإضرار بالنفس من لطم الوجه، وإتلاف المال; بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه، والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى، وبدون هذا يثبت التحريم الشديد، فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم، ولا تنافي الصبر الواجب. نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن [عائشة] "أن أبا بكررضي الله عنه دخل على النبي ﷺ بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه" ١. وكذلك صح عن "فاطمة ﵂ أنها ندبت أباها ﷺ فقالت: يا أبتاه أجاب ربًّا دعاه". الحديث.
واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلًا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط. وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة، وحلق الشعر، وخمش الوجوه، ونحو ذلك. أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوز، بل قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضى بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه.
قلت: ويدل لذلك قوله ﵇ لما مات ابنه إبراهيم: "تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون" ٢. وهو في الصحيح وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد "أن رسول الله ﷺ انطلق إلى أحد بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" ٣.

١ أحمد (٦/٣١) .
٢ البخاري: الجنائز (١٣٠٣)، ومسلم: الفضائل (٢٣١٥)، وأبو داود: الجنائز (٣١٢٦)، وأحمد (٣/١٩٤) .
٣ البخاري: التوحيد (٧٣٧٧)، ومسلم: الجنائز (٩٢٣)، والنسائي: الجنائز (١٨٦٨)، وأبو داود: الجنائز (٣١٢٥)، وأحمد (٥/٢٠٤،٥/٢٠٥،٥/٢٠٦) .

1 / 445