89

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Investigator

عبد الفتاح أبو غدة

Publisher

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

حلب

وعزل وَولَايَة واغتفال منزل وَخُرُوج عَدو وَشر وَاقع وَسَائِر عوارض الْعَالم مِمَّا لَا يشهده إِلَّا النَّفر الْيَسِير وَمن خَالف هَذَا فقد كَابر عقله وَلم يَصح عِنْده شَيْء مِمَّا ذكرنَا أبدا لَا سِيمَا إِن كَانَ سَاكِنا فِي قَرْيَة لَيْسَ فِيهَا إِلَّا عدد يسير مَعَ انه لَا سَبِيل لَهُ إِلَى لِقَاء أهل الْمشرق وَالْمغْرب قَالَ عَليّ فَإِن سَأَلنَا سَائل فَقَالَ مَا حد الْخَبَر الَّذِي يُوجب الضَّرُورَة فَالْجَوَاب وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق أننا نقُول إِن الْوَاحِد من غير الْأَنْبِيَاء المعصومين بالبراهين ﵈ قد يجوز عَلَيْهِ تعمد الْكَذِب يعلم ذَلِك بضرورة الْحس وَقد يجوز على جمَاعَة كَثِيرَة أَن يتواطؤوا على كذبه إِذا اجْتَمعُوا وَرَغبُوا أَو رهبوا وَلَكِن ذَلِك لَا يخفى من قبلهم بل تعلم اتِّفَاقهم على ذَلِك الْكَذِب بخبرهم إِذا تفَرقُوا لَا بُد من ذَلِك وَلَكنَّا نقُول إِذا جَاءَ اثْنَان فَأكْثر من ذَلِك وَقد تَيَقنا أَنَّهُمَا لم يلتقيا وَلَا دسسنا وَلَا كَانَت لَهما رَغْبَة فِيمَا أخبرا بِهِ وَلَا رهبة مِنْهُ وَلَا يعلم أَحدهمَا بِالْآخرِ فَحدث كل وَاحِد مِنْهُمَا مفترقا عَن صَاحبه بِحَدِيث طَوِيل لَا يُمكن أَن يتَّفق خاطر اثْنَيْنِ على توليد مثله وَذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا مفترقا عَن صَاحبه بِحَدِيث طَوِيل لَا يُمكن أَن يتَّفق خاطر اثْنَيْنِ على توليد مثله وَذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاهدَة أَو لِقَاء لجَماعَة شاهدت أَو أخْبرت عَن مثلهَا بِأَنَّهَا شاهدت فَهُوَ خبر صدق يضْطَر بِلَا شكّ فِي سَمعه إِلَى تَصْدِيقه وَيقطع على غيبه وَهَذَا الَّذِي قُلْنَا يُعلمهُ حسا من تدبره ووعاه فِيمَا يردهُ كل روم من أَخْبَار زَمَانه من موت أَو ولادَة أَو نِكَاح أَو عزل أَو ولَايَة أَو وَاقعَة أَو غير ذَلِك وَغنما خَفِي مَا ذكرنَا على من خَفِي عَلَيْهِ لقلَّة مراعاته مَا يمر بِهِ وَلَو أَنَّك تكلّف إنْسَانا وَاحِدًا اختراع حَدِيث طَوِيل كَاذِب لقدر عَلَيْهِ يعلم ذَلِك بضرورة الْمُشَاهدَة فَلَو أدخلت

1 / 128