360

Tawjīh al-naẓar ilā uṣūl al-athar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Editor

عبد الفتاح أبو غدة

Publisher

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

حلب

آيتان من آيَات الله لَا ينخسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فافزعوا إِلَى ذكر الله وَالصَّلَاة
قَالَ أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ إِن هَذِه الزِّيَادَة لم يَصح نقلهَا فَيجب تَكْذِيب قَائِلهَا وَغنما الْمَرْوِيّ مَا ذكرنَا يَعْنِي الحَدِيث الَّذِي لَيست فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة قَالَ وَلَو كَانَ صَحِيحا لَكَانَ تَأْوِيله أَهْون من مُكَابَرَة أُمُور قَطْعِيَّة فكم من ظواهر أولت بالأدلة الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا تتبين فِي الوضوح إِلَى هَذَا الْحَد وَأعظم مَا يفرح بِهِ الملحدة أَن يُصَرح نَاصِر الشَّرْع بِأَن هَذَا وَأَمْثَاله على خلاف الشَّرْع فيسهل عَلَيْهِ طَرِيق إبِْطَال الشَّرْع إِن كَانَ شَرطه أَمْثَال ذَلِك
وَقد ضعف الْعَلامَة ابْن دَقِيق الْعِيد الحكم بالإدراج فِيمَا إِذا كَانَ المدرج مقدما على اللَّفْظ الْمَرْوِيّ أَو فِي أَثْنَائِهِ لَا سِيمَا فِي مثل من مس ذكره أَو أنثييه فَليَتَوَضَّأ وَقَالَ إِن الإدراج إِنَّمَا يكون بِلَفْظ تَابع يُمكن استقلاله عَن اللَّفْظ السَّابِق
قَالَ بعض الْعلمَاء وَكَأن الْحَامِل لَهُم على عدم تَخْصِيص الإدراج بآخر الْخَبَر تَجْوِيز كَون التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير من الرَّاوِي لظَنّه الرّفْع فِي الْجَمِيع واعتماده على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَيبقى المدرج حِينَئِذٍ فِي أول الْخَبَر أَو أَثْنَائِهِ
وعَلى كل حَال فالمرجع إِلَى الدَّلِيل الْمُقْتَضى لغَلَبَة الظَّن فَإِذا وجد حكم بالإدراج سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي الآخر أَو فِي الأول أَو فِي الْوسط
هَذَا وَأما مدرج الْإِسْنَاد فَهُوَ مَا يكون الإدراج فِيهِ لَهُ تعلق مَا بِالْإِسْنَادِ وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام
الْقسم الأول أَن يكون الحَدِيث عِنْد رَاوِيه بِإِسْنَاد إِلَّا طرفا مِنْهُ فَإِنَّهُ عِنْده بِإِسْنَاد آخر فيروي الرَّاوِي عَنهُ جَمِيعه بِالْإِسْنَادِ الأول
وَيلْحق بِهَذَا الْقسم قسم أفرده بَعضهم عَنهُ وَهُوَ أَن يسمع الحَدِيث من شَيْخه إِلَّا طرفا ثمَّ يسمع لَك الطّرف بِوَاسِطَة عَنهُ ثمَّ يرويهِ جَمِيعه عَنهُ بِلَا وَاسِطَة
وَمِثَال ذَلِك حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن حميد عَن أنس فِي قصَّة

1 / 412