Tawjīh al-naẓar ilā uṣūl al-athar
توجيه النظر إلى أصول الأثر
Editor
عبد الفتاح أبو غدة
Publisher
مكتبة المطبوعات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
حلب
Genres
Ḥadīth Studies
لوَارث فَإِنَّهُ نسخ الْوَصِيَّة للأقربين وَأما آيَة الْمِيرَاث فَإِنَّهَا لَا تمنع الْمِيرَاث لِإِمْكَان الْجمع
ثمَّ قَالَ وَهَذَا ضَعِيف لِأَن كَون الْمِيرَاث حَقًا للْوَارِث يمْنَع من صرفه إِلَى الْوَصِيَّة فَثَبت أَن آيَة الْمِيرَاث مَانِعَة من الْوَصِيَّة على أَن قَوْله ﵊ لَا وَصِيَّة لوَارث خبر وَاحِد وَلَو كَانَ متواترا لوَجَبَ أَن يكون الْآن متواترا لِأَنَّهُ خبر فِي وَاقعَة مهمة تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله وَمَا كَانَ كَذَلِك وَجب بَقَاؤُهُ متواترا وَحَيْثُ لم يبْق الْآن متواترا علمنَا أَنه مَا كَانَ تواترا فِي الأَصْل فَالْقَوْل بِأَن الْآيَة صَارَت مَنْسُوخَة بِهِ يَقْتَضِي نسخ الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد وَإنَّهُ غير جَائِز بِالْإِجْمَاع
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين ن نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ لم يجوزه الشَّافِعِي وَلَا أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَجوزهُ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة وَغَيرهم وَقد احْتَجُّوا على ذَلِك بِأَن الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين نسخهَا قَوْله إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث
وَلَيْسَ المر كَذَلِك فَإِن الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين إِنَّمَا نسختها آيَة الْمَوَارِيث كَمَا اتّفق على ذَلِك السّلف فَإِنَّهُ قَالَ بعد ذكر الْفَرَائِض ﴿تِلْكَ حُدُود الله﴾ الْآيَة فأبان أَنه لَا يجوز أَن يُزَاد أحد على مَا فرض الله لَهُ وَهَذَا معنى قَول النَّبِي ﵊ إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث وَإِلَّا فَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَنَحْوه من أَصْحَاب السّنَن وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَإِذا كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يجوز أَن يَجْعَل نَاسِخا لِلْقُرْآنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلم يثبت أَن شَيْئا من الْقُرْآن نسخ بِسنة بِلَا قُرْآن
الْوَجْه الثَّالِث أَنه بنى الحكم على تلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ وَلم يبين مَاذَا أَرَادَ بالأمة وَلَا مَاذَا أَرَادَ بتلقيها لَهما بِالْقبُولِ وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ غير بينين هُنَا فِي أَنفسهمَا
1 / 317