171

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Investigator

عبد الفتاح أبو غدة

Publisher

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

حلب

الثَّانِي مَا ذكرُوا من انهم إِذا قَالُوا هَذَا صَحِيح فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بلك أَنه مستوف لشروط الصِّحَّة وَلَا يُرِيدُونَ بذلك أَنه صَحِيح فِي نفس الْأَمر قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح وَمَتى قَالُوا هَذَا صَحِيح فَمَعْنَاه أَنه اتَّصل سَنَده مَعَ سَائِر الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة وَلَيْسَ من شَرطه أَن يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس المر إِذْ مِنْهُ مَا ينْفَرد بروايته عدل وَاحِد وَلَيْسَ من الْأَخْبَار الَّتِي أَجمعت الْأمة على تلقيها بِالْقبُولِ وَكَذَلِكَ إِذا قَالُوا فِي حَدِيث إِنَّه غير صَحِيح فَلَيْسَ ذَلِك قطعا بِأَنَّهُ كذب فِي نفس الْأَمر إِذْ قد يكون صدقا فِي نفس الْأَمر وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ أَنه لم يَصح إِسْنَاده على الشَّرْط الْمَذْكُور وَالصَّحِيح يتنوع إِلَى مُتَّفق عَلَيْهِ ومختلف فِيهِ ويتنوع إِلَى مَشْهُور وغريب وَبَين ذَلِك ثمَّ إِن دَرَجَات الصَّحِيح تَتَفَاوَت فِي الْقُوَّة بِحَسب تمكن الحَدِيث من الصِّفَات الْمَذْكُورَة الَّتِي تنبني الصِّحَّة عَلَيْهَا وينقسم بِاعْتِبَار ذَلِك إِلَى أَقسَام يستعصي إحصاؤها على الْعَاد الْحَاضِر وَلِهَذَا نرى الْإِمْسَاك عَن الحكم لإسناد أَو حَدِيث بِأَنَّهُ الْأَصَح على الْإِطْلَاق اهـ هَذَا وَلَيْسَ فِي عبارَة ابْن الصّلاح الْمَذْكُور أَولا مَا يُوجب خُرُوج الْمُتَوَاتر لكَونه مَقْطُوعًا بِهِ عَن الصَّحِيح الْمَذْكُور لِأَنَّهُ لم يقل وَمن شَرط الصَّحِيح أَن لَا يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر بل قَالَ وَلَيْسَ من شَرط الصَّحِيح أَن يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر وَهِي عبارَة لَا تنَافِي أَن يكون فِي الصَّحِيح الْمَذْكُور مَا يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر وَبِهَذَا تعلم أَن لَا تنَافِي بَين مَا قَالَه هُنَا وَبَين مَا قَالَه فِيمَا بعد وَهُوَ أَن الحَدِيث الَّذِي اتّفق عَلَيْهِ البُخَارِيّ وَمُسلم مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ مَا توهم ذَلِك بعض الْحفاظ وَمن الْغَرِيب محاولة شيخ الْإِسْلَام إِدْخَال الْمُتَوَاتر فِي تَعْرِيف الصَّحِيح الْمَذْكُور مَعَ أَنه قاال فِي شرح النخبة وَإِنَّمَا أبهمت شُرُوط الْمُتَوَاتر فِي الأَصْل لِأَنَّهُ على

1 / 211