117

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Investigator

عبد الفتاح أبو غدة

Publisher

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

حلب

إِن مَا لم يعلم من شرائع من قبلنَا إِلَّا من جِهَة المنتمين إِلَيْهَا فَهَذَا لَا بحث فِيهِ لاختلاط مَا صَحَّ مِنْهُ بِمَا لم يَصح على وَجه يحار فِيهِ الجهبذ النحرير وَأما مَا علم من غير جهتهم وَهُوَ مَا ذكر مِنْهَا فِي الْكتاب وَالسّنة فَمِنْهُ مَا دلّ الدَّلِيل على الخذ بِهِ وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ وَمِنْه مَا دلّ الدَّلِيل على نسخه فِي شرعنا وَهَذَا أَيْضا كَذَلِك وَمِنْه مَا لم يدل الدَّلِيل على الْأَخْذ بِهِ وَلَا على نسخه فَهَذَا هُوَ الَّذِي اخْتلف فِيهِ فَقَالَ بَعضهم هُوَ شرع لنا وَقَالَ بَعضهم لَيْسَ بشرع لنا وَمِمَّنْ قَالَ هُوَ شرع لنا مَالك وَجُمْهُور أَصْحَابه وَأَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ قَالَ بَان السَّمْعَانِيّ قد اومأ إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِي بعض كتبه وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ ذهب إِلَيْهِ مُعظم أَصْحَابنَا يَعْنِي الْمَالِكِيَّة وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب إِنَّه الَّذِي تَقْتَضِيه أصُول مَالك وَنقل ذَلِك عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ البرذوي فِي أُصُوله قَالَ بعض الْعلمَاء تلزمنا شرائع من قبلنَا حَتَّى يقوم الدَّلِيل على النّسخ بِمَنْزِلَة شرائعنا وَقَالَ بَعضهم لَا تلزمنا حَتَّى يقوم الدَّلِيل وَقَالَ بَعضهم تلزمنا على انها شريعتنا وَالصَّحِيح عندنَا أَن مَا قصّ الله تَعَالَى مِنْهَا علينا من غير إِنْكَار أَو قصَّة رَسُول الله ﷺ من غير إِنْكَار فَإِنَّهُ يلْزمنَا على أَنه شَرِيعَة رَسُولنَا ﵊ ثمَّ قَالَ وَهُوَ الْمُخْتَار عندنَا من الْأَقْوَال بِهَذَا الشَّرْط الَّذِي ذكرنَا قَالَ الله ﵎ ﴿مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم﴾ وَقَالَ ﴿قل صدق الله فاتبعوا مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا﴾ فعلى هَذَا الأَصْل يجْرِي هَذَا وَقد احْتج مُحَمَّد فِي تَصْحِيح الْمُهَايَأَة وَالْقِسْمَة بقول الله تَعَالَى ﴿ونبئهم أَن المَاء قسْمَة بَينهم﴾ وَقَالَ ﴿لَهَا شرب﴾

1 / 156