251

Tawil Mushkil Quran

تأويل مشكل القرآن

Investigator

إبراهيم شمس الدين

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت - لبنان

كانت نوار تدينك الأديانا أي تذلّك. ومنه قول الله تعالى: وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ [التوبة: ٢٩]، أي لا يطيعونه. والدّين: الحساب، من قوله تعالى، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [التوبة: ٣٦] . ومنه قوله ﷿: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ [النور: ٢٥]، أي حسابهم. ٨- المولى المولى: المعتق. والمولى: المعتق. والمولى: عصبة الرّجل. ومنه قول الله ﷿: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي [مريم: ٥] . أراد: القرابات. وقال رسول الله، ﷺ: «أيّما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل» «١»، أي: بغير أمر وليها. وقد يقال لمن تولّاه الرجل وإن لم يكن قرابة: مولى. قال تعالى: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ [محمد: ١٤] أي: وليّ المؤمنين، وأن الكافرين لا ولي لهم. وقال تعالى: يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا [الدخان: ٤١] . أي: وليّ عن وليّه شيئا، إمّا بالقرابة أو بالتّولّي. والحليف أيضا: المولى. قال النابغة الجعدي «٢»:

(١) أخرجه الترمذي في النكاح باب ١٥، وأبو داود في النكاح باب ١٦، ١٩، وابن ماجه في النكاح باب ١٥، والدارمي في النكاح باب ١١، وأحمد في المسند ٦/ ٤٧، ٦٦، ١٦٦، والألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٤٣، وابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٩١، وسعيد بن منصور في سننه ٥٢٨، ٥٢٩، والحميدي في مسنده ٢٢٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، والشافعي في مسنده ٢٢٠، ٢٧٥، والسهمي في تاريخ جرجان ٣١٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٦٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨. (٢) يروى عجز البيت بلفظ: ولكن قطينا يحلبون الأتاويا والبيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١٧٨، ولسان العرب (أيّ)، (ولي)، وتاج العروس (أتي)، (ولي)، وبلا نسبة في لسان العرب (حلب)، وديوان الأدب ٣/ ٢٢٤، وتاج العروس (حلب) .

1 / 253