125

لمن هو دونه فإذا صار من كان يقتدى به وهو على خير ولم يكن فاتحه بشيء من الحكمة إلى المفيد المطلق لم يكن على المفيد الذي صار إليه أن يمتحنه عن علم لم يصل إليه بعد وإن اختبر حاله فحسن كمن اشترى الأمة التى يبتاعها من امرأة فحسن فى استبرائه إياها وإن لم يكن ذلك من الواجب عليه وتأويل ذلك قوله الاستبراء على البائع وإنما يستبرئ المشترى احتياطا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره، تأويله أن الواجب فى اختبار ما عند المستجيب المدفوع إلى من يفيده على من كان يفيده من قبل لا على من يصير إليه لأن تباعة ما أحاله مما أصاره إليه وتغييره عليه ويلزمه افتقاده وتقويمه وإن فعل ذلك من صار إليه فقد أصاب فيه وأحسن وإن لم يكن ذلك يلزمه وتأويل قوله إن حيضة فى الاستبراء تجزى البائع والمشترى يعنى أن البائع للأمة فى الظاهر إذا كان صادقا مأمونا فذكر للمشترى أنه قد استبرأها وحاضت عنده وأنه لم يقربها بعد ذلك جاز للمشترى إذا وثق به أن يطأها وإن استبرأها أيضا فهو حسن وكذلك هو فى الباطن إذا قال المفيد الدافع المستفيد إلى المفيد الذي يدفعه إليه إنه قد امتحنه فيما فاوضه فيه من الحكمة ورباه به من العلم فوجده حافظا لذلك لم يخل شيئا منه وكان المفيد القائل ذلك ثقة مأمونا صادقا عند المفيد الثانى يكتفى بقوله ولم يمتحن المستجيب الصائر إليه وإن امتحنه فهو حسن جميل.

ويتلو ذلك قول الصادق صلى الله عليه وسلم فى الرجل تكون له الأمة فيعتقها ثم يتزوجها إنه لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها فإن زوجها غيره فلا بد أن يستبرئها، تأويله أن المفيد إذا عرض عن المستفيد منه وأمهل أمره أو كان قد استحق عنده درجة البلوغ فبلغه ثم أراد بعد ذلك أن يفاوضه لم يكن عليه أن يستبرئه ما عنده ويختبره وإن كان قد أراد أن يدفعه إلى مفيد غيره فلا بد له من اختباره على ما قدمنا ذكره.

ويتلو ذلك قول على صلى الله عليه وسلم إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان يعنى ما دون الجماع وذلك مثل المباشرة والقبلة، تأويله أن المفيد إذا دفع إليه المستفيد فلا بأس أن يفاوضه بالظاهر والرمز وغير ذلك من التربية دون أن يكشف له شيئا من التأويل حتى يستبرئه ويختبر

Page 171