290

Tawḍīḥ al-aḥkām sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

Genres

(بعد ثبوته وحيث بالقضا ... تؤخذ وانفش فمنها تقتضى)

(وإن يكن دفع بلا سلطان ... ففي رجوعه به قولان)

(ومن له مال ففيه الفرض حق ... وعن أب يسقط كل ما استحق)

الأبيات السبعة يعني أن الولد الرضيع الذي لا مال له فإن جميع ما يحتاج إليه من أجرة رضاع وغيرها تكون على أبيه إذا كانت أمه مريضة أو لا لبن لها أو عالية القدر لا يرضع مثلها فإن لم تكن كذلك كان الإرضاع واجبا عليها حيث كانت في العصمة فإن طلقها كانت أجرة الرضاع على أبيه مطلقا حيث لم يكن للولد مال فإن كان له مال كان ذلك مفروضا في ماله إلى تمام مدة الرضاع فإن انقضت مدة الرضاع بقي ما يجب للولد من نفقة وكسوة ونحوهما إلى أن يسقط ذلك عن الأب أو الابن بسقوط حضانتها فإن كانت المرأة ذات حمل زيدت لها نفقة الحمل ولا تستحقها إلا بعد ثبوته بشهادة النساء وذلك كله بالعدل بقدر حاله في عسره ويسره وحيث أخذت النفقة من صاحب الحمل بالقضا وانفش وتبين أن لا حمل بها فإن ما أخذته من نفقة ونحوها تقتضى منها وترد للزوج وإن دفع إليها ذلك تطوعا منه بدون قضاء ففي رجوعه عليها بانفشاش الحمل وعدم رجوعه قولان الراجح منهما الرجوع كالأول وقيل إن دفع لها النفقة تطوعا رجع وإن دفعها لها بحكم الحاكم لم يرجع وفي كلام الناظم تقديم وتأخير وبتر يفهم مما قررنا به كلامه ومرضع بفتح الضاد ودفع فاعل يكن وقوله

(وكل ما يرجع لافتراض ... موكل إلى اجتهاد القاضي)

(بحسب الأقوات والأعيان ... والسعر والزمان والمكان)

Page 167