217

(فصل في الاختلاف في متاع البيت)

أي هذا فصل في بيان الترافع الذي يقع بين الزوجين في الاختلاف في متاع البيت وسواء كان الزوجان حرين أو عبدين أو مختلفين مسلمين كانا أو كافرين أو كان الزوج مسلما والزوجة كافرة كتابية وسواء كانت الزوجية بينهما باقية أو افترقا ثم إن الحق تارة يثبت للزوج وتارة يثبت للزوجة وقد شرع الناظم في بيان ذلك فقال

(وإن متاع البيت فيه اختلفا ... ولم تقم بينة فتقتفى)

(فالقول قول الزوج مع يمين ... فيما به يليق كالسكين)

(وما يليق بالنساء كالحلي ... فهو لزوجة إذا ما تأتلي)

(وإن يكن لاق بكل منهما ... مثل الرقيق حلفا واقتسما)

(ومالك بذاك للزوج قضى ... مع اليمين وبقوله القضا)

(وهو لمن يحلف مع نكول ... صاحبه من غير ما تفصيل)

Page 75