212

(فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)

أي هذا فصل في بيان المرافعة فيما يهديه بضم أوله أي يسوقه الزوج لزوجته ويرسله لها على وجه الهدية أو العارية أو المقاصة به من صداقها أو هبة الثواب ثم يقع الفراق بينهما وقد ألم الناظم بجميعها فقال

(وكل ما يرسله الزوج إلى ... زوجته من الثياب والحلى)

(فإن تكن هدية سماها ... فلا يسوغ أخذه إياها)

(إلا بفسخ قبل أن يبتنيا ... فإنه مستخلص ما بقيا)

(وإن يكن عارية وأشهدا ... من قبل سرا فله ما وجدا)

(ومدع إرسالها كي تحتسب ... من مهرها الحلف عليه قد وجب)

(ثم لها الخيار في صرف وفي ... إمساكها من الصداق فاعرف)

(ومدعي الإرسال للثواب ... شاهده العرف بلا ارتياب)

Page 70