186

(وحيث) كانت البكر لا تعذر بالجهل ندب إعلامها بأن الصمت رضى. وإنما يلزم استنطاق البكر والرضى بصريح القول إذا كانت زيادة في العقد مخالفة للعادة وذلك كقبض عرض في صداقها إذا كانت عادتهم النقد أو أراد الولي أن يزوجها من عبد ويفهم من الإتيان بالكاف أن ذلك لا ينحصر في المثالين المذكورين وهو كذلك قال أب الضياء في مختصره والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض # أو رق أو عيب أو يتيمة قبل البلوغ أو أفتيت عليها وزاد بعضهم المعنسة على القول بأنها لا تجبر وتقدم بيان المشهور فيها وقد نظمتها فقلت

سبع من الأبكار يلزم نطقها ... عند النكاح ولا اعتبار بصمتها

فيتيمة قبل البلوغ وعانس ... ورشيدة معضولة عن عرسها

أو زوجت بعروض أو ذي عاهة ... أو من رقيق وبافتيات من أهلها

وإنما كانت سبعا لأن ذا العاهة والرقيق شيء واحد من جهة العيب فكل منهما ليس بكفء والله أعلم. وفي شرح الشيخ سيدي محمد ميارة قال في المنهج السالك والمستأذنات في النكاح على قسمين أبكار وثيبات فإذن البكر يكون بالصمت ويكون بالقول وإذن الثيب لا يكون إلا بالقول وقد استقصى الإمام القاضي أبو عبد الله المقري كل من يلزمها النكاح من الأبكار فقال في كلياته الفقهية كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة لخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل اه وقول الناظم وكزوج هو بالتنوين وعبد نعته. وقوله

(وثيب بعارض كالبكر ... وبالحرام الخلف فيها يجري)

(كواقع قبل البلوغ الوارد ... وكالصحيح ما بعقد فاسد)

Page 41