Tawdih Ahkam
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
على أن يترك الدعوى وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار فيعتبر فيه الشروط الثلاثة المتقدمة الآتية على مذهب الإمام وإنما جعله مثلهما لأنه يحتملها فأعطي حكمهم فلو ادعي عليه بدينار فسكت فصالحه على درهم مؤخر لم يجزبالنظر لدعوى المدعي وأما بالنظر للمدعى عليه فيجوز لاحتمال إنكاره ولو ادعى عليه بإردب من قرض فسكت فصالحه بدينار لم يجز بالنظر للمدعى عليه لاحتمال إقراره وأنه من بيع (فرع) يجوز الصلح عن دين بما تصح به المعاوضة عن الدين كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما فيصالحه بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح عنه نقدا ويمنع بمنافع كسكنى دار أو بمؤخر لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين أو صرف مؤخر لأنه ربا نساء كما لو صالحه عما يدعيه عليه من الدنانير أو الدراهم التي في ذمته من قرض أو من بيع بفضة أو بدنانير مؤجلة أو كان يؤدي إلى # بيع الطعام قبل قبضه كصلحه عن طعام من بيع بدراهم أو غيرها أو يؤدي إلى ضع وتعجيل كصلحه من عشرة دنانير أو دراهم أو أثواب مؤجلة بثمانية نقدا (ثم) شرع في توضيح قوله وهو كمثل البيع في الإقرار البيت فقال
(فجائز في البيع جاز مطلقا ... فيه وما اتقى بيعا يتقي)
(كالصلح بالفضة أو بالذهب ... تفاضلا أو بتاخر أبي)
يعني أن ما جازت معاوضته في البيع يجوز في الصلح مطلقا سواء كان عن إقرار أو إنكار أو سكوت فيجوز الصلح عن دين بما يباع به كدعواه عرضا فيصالحه عنه بدراهم أو دنانير نقدا كما تقدم بيانه نصا سواء وما امتنعت معاوضته في البيع يمتنع في الصلح فيمتنع بمنافع كسكنى دار لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين كما مر وبفضة عن فضة أكثر منها أو أقل أو ذهب عن ذهب أكثر منه أو أقل ولو مناجزة لأنه يؤدي إلى ربا الفضل وبأحدهما عن الآخر إلى أجل لأنه يؤدي إلى ربا النساء خ وحرم في نقد وطعم ربا فضل ونساء أما لو أخذ فضة عن فضة قدرها أو ذهبا عن ذهب قدره ولو نسيئة فهو جائز لأنه اقتضاء دين لا صلح كما لو أخذ فضة عن ذهب والعكس مناجزة وقوله اتقى ويتقي وأبي الثلاثة مبنية للنائب ومعنى أبي منع وقوله
(والصلح بالمطعوم في المطعوم ... نسيئة رد على العموم)
يعني أن من له طعام على آخر سواء كان من قرض أو وديعة أو هبة فلا يجوز أن يصالحه عليه بطعام آخر إلى أجل لأنه يؤدي إلى ربا النساء وفسخ دين في دين وإن كان من بيع لم يجز الصلح عنه أيضا لا بطعام ولا بغيره لا حال ولا مؤجل لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وفسخ دين في دين وقوله
(والوضع من دين على التعجيل ... أو المزيد فيه للتأجيل)
Page 199