واعلم أن مراتب الصلاة سبع: أربع على الوجوب، وثلاث على الاستحباب.
فالأربع: أن يقوم مستقلًا، ثم مستندًا، ثم يجلس مستقلًا، ثم مستندًا، فمتى قدر على واحدة وانتقل إلى التي تليها بطلت صلاته.
والثلاث: أن يستلقي على جنبه الأيمن، ثم على ظهره مستلقيًا، ثم على الأيسر.
وفي بعض النسخ بعد قوله: إن كان يثبت بزوال العماد كره، وإن كان يسقط بطلت؛ لأنه إذا سقط [٥٥/ ب] بزوال العماد صار في معنى المضطجع، وهذا صحيح على أصل المذهب، وصرح بذلك ابن شاس.