142

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Investigator

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وَلَوْ تَرَكَهُمَا سَاهِيًا وَصَلَّى فَفِي إِعَادَتِهِ فِي الْوَقْتِ قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، فَقَالَ ابْن أَبي زَيْدٍ: يُريِدُ الْمَاسِحَ وَالْمُبَعِّرَ. وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ عَلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ يُعيد أبدًا، وَعَرَقُ الْمَحَلِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عَلَى الأَصّحِّ .... الضمير في (تَرَكَهُمَا) عائدٌ على الاستنجاءِ والاستجمارِ. والقولُ بالإعادة في الوقت لابنِ القاسم، وهو الجاري على الْمَشْهُورِ، وقولُ أشهب يأتي على القولِ بأنَّ إزالةَ النجاسةِ مستحبةٌ. وقد ذكره ابنُ رشد فى التقييد والتقسيم. وتأويلُ ابنِ أبي زيد غيرُ ظاهر، إذ المسحُ المخالفُ لِسُنَّةِ الاستجمارِ لا يَرفعُ حكمَ النجاسةِ. وكذلك الذي يَبْعَرُ إِنْ كان به مِن اليُبْسِ ما يَظَنُّ معه أنه لا يَلتصق به شيءٌ مِن النجاسةِ فلا وجهَ لاختصاصِ الناسي، بل وكذلك المتعَمِّدِ، وإن لم يكنْ كذلك فقد يَنْجُسُ المحلُّ، وتخريجُ اللخميِّ صحيحٌ. نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَحْدَاثٌ وَأَسْبَابٌ النواقضُ جمعُ ناقضٍ، وناقضُ الشيء ونقيضُه ما لا يُمْكِنُ جمعُه مَعَهُ. وعبارةُ المصنفِ بالنواقضِ أَوْلَى مِمن عبّر عنها بما يُوجب الوضوء؛ لأن الناقضَ لا يكون إلا متأخرًا عن الوضوءِ بخلاف الموجِبِ فإنه قد يَسْبِقُ. وفَاعِلٌ إذا لم يكن وَصْفًا لمذَكَّرٍ عاقلٍ يجوزُ جمعُه على فواعل، كجارحٍ وجوارح، وناقض ونواقض، وطالق وطوالق، نص عليه سيبويه. قال ابن مالك فى شرح الكافية: وقد غلطَ فيه كثيرٌ مِن المتاخرين فعَدُّوه مَسموعًا، وليس كذلك. انتهى.

1 / 144