122

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Investigator

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

الرأسِ إنما هي لتحصيلِ الترتيبِ بينَه وبينَ اليدين؛ لأن التنكيسَ وَقَعَ بينهما، لا بينه وبين الرِّجلين لحصولِ الترتيبِ بينهما أوَلا، وهذا أيضًا معترَضٌ عليه؛ لأنه يَلْزَمُ مثلُه بالحضرةِ. ثم قال: واستُشْكِلَ قولُ ابنِ حبيب على أصلِه؛ لأن فيه الإخلالَ بالفَوْرِ، وهو عنده واجبٌ في العمدِ والنسيانِ. وقوله: (وَعَلَىَ السُّنَّةِ) يقتضى أنا لو فرّعنا على الوجوب -وخالف- أنه يبتدئ، قال في الجواهر: وكذلك روى عن مالك. لكن حكى القاضى أبو الوليد خلافًا في الترتيب: هل هو مِن شروط الصحةح وإن قيل بالوجوب- أم لا؟ فعلى هذا يُختلف في الابتداء على قولين وإن قلنا بالوجوب. انتهي. الْفَضَائِلُ: التَّسْمِيَةُ. وَرُوِيَ الإِبَاحَةُ وَالإِنْكَارُ استَشكل بعضُهم تَصَوُّرَ الإباحةِ؛ لأن الذِّكْرِ راجحُ الفِعْلِ. خليل: وأُجيب بأن مرادَ مِن أباح إنما هو اقترانُ هذا الذِّكْرِ بأوَّل هذه العبادةِ الخاصةِ، لا حصولُ الذِّكْرِ مِن حيث هو ذِكرٌ. وصيغةُ رِواية الإنكارِ: أَهُوَ يَذْبَحُ؟ ما علمتُ أحدًا يَفعل ذلك. فائدة: مِن الأفعال ما شُرعت فيه التسميةُ سواءٌ كانت قُرْبَةً كالطهارةِ، أو مباحًا كالأكل. ومِنها ما لم تُشرع فيه كالأَذان، والحجِّ، والذِّكْرِ، والدعاء. ومِنها ما تُكره فيه كالمحرمات والمكروهات؛ لأن المقصود بها البركةُ، والحرامُ والمكروهُ لا تُراد البركةُ مِنهما. وَلا بأس بِعَدِّ المواضعِ التي يُبسمل فيها، فنقول على ما حَضَرَ لنا الآنَ: ركوبُ الفَرَسِ، وركوبُ السفينةِ، والأكلُ، والشربُ، والطهارةُ سواءٌ أكانت وضوءًا أو غسلًا أو تيممًا، والذَّبْحُ، والدخولُ إلى الخلاء، والخروجُ مِنه، والدخولُ إلى المسجد، والخروجُ مِنه، والدخولُ إلى المِنزل، والخروجُ مِنه، والوطءُ، وإطفاءُ المصباح، وإغلاقُ الباب، وإذا لَبِسَ ثوبًا جديدًا، أو

1 / 124