44

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

ويجب أن يستأنف الغسل أو الوضوء، وهو مبني على أن النسيان الطارئ ليس كالنسيان الأصلي (١).

٣ - من أُمر أن يعيد الصلاة في الوقت، فنسي بعد أن ذكر، فهل يعذر بالنسيان الثاني أم لا (٢)؟.

٤ - من أفطر ناسيا في صيام يجب تتابعه، فإنه يقضيه ويصله بآخر صومه، فإن لم يصله ولو سهوا ابتدأ، وهو الظاهر، لعدم عذره بالنسيان الثاني (٣).

٥ - من صلى خمس صلوات كل صلاة بوضوء، ثم تذكر أنه لم يمسح رأسه من وضوء إحداها، فعليه أن يمسحه ويعيد الخمس، فإن أعاد الخمس ناسيا لمسح رأسه، قال ابن رشد يمسحه ويعيد العشاء فقط، وهو مروي عن سحنون، بناء على أن النسيان الطارئ كالأصلي في العذر (٤).

المستثنى:

من رأى نجاسة قبل الدخول في الصلاة، ثم صلى ونسي أن يغسلها، فهو كمن لم يرها بالاتفاق، قالوا وذلك لضعف أمر النجاسة، حيث قيل إن إزالتها عن المصلي فضيلة، وبأنه لا يجب غسلها على الفور عند رؤيتها، بخلاف من نسي في الموالاة شيئا، فيجب أن يبادر إلى غسله فور تذكره، ليصح الوضوء (٥).

(١) انظر مواهب الجليل ٢٢٨/١.

(٢) إيضاح المسالك ص ٦٥، والإسعاف بالطلب ص ٣٣.

(٣) مواهب الجليل ٢٢٨/١.

(٤) مواهب الجليل ٢٢٨/١.

(٥) مواهب الجليل ٢٢٨/١.

43