36

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

تحريمه (١)، وكذلك الحكم بالشفعة للجار فإنه ينقض؛ لأن الحديث جعل الشفعة للشريك دون الجار.

٢ - مثال مخالفة الإجماع: الحكم بحرمان الجد من الميراث وجعل الميراث كله للإخوة، لأن الأمّة على قولين، جعل الميراث كله للجد، أو مقاسمته للإخوة، ولم يقل أحد بجعل الميراث كله للإخوة، فمتى حكم به حاكم نقض حكمه، ومن أفتى به لا يقلد في فتواه (٢).

٣ - مثال مخالفة القياس: قبول شهادة النصراني، فمن حَكَم بشهادته نُقِضَ حكمه، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، والكافر أشد منه فسوقا، وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس (٣).

٤ - مثال مخالفة القواعد: المسألة السريجية (٤)، فمتى حكم حاكم بتقرير النكاح في حق من قال لامرأته: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو أقل، فالصحيح أنه إذا طلقها لزمه طلقة، ويتمم عليه الثلاث من المعلق، فإذا ماتت أو مات، وحكم حاكم بالتوارث بينهما بناء على أنه

(١) قال الباجي: لعل هذا في غير المجتهد، أما العالم فلا يحد إلا أن يَسْكَر، ولا ترد شهادته، وقد شرب النبيذ وكيع ومن هو أكبر منه وأصغر منه ولم يردهم أحد من أهل الأخبار، شرح المنهج المنتخب ص ٣٢.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٣٩.

(٣) المصدر السابق.

(٤) نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي، ت ٣٠٦ هـ إليه تنسب المسألة السريجية لقوله فيمن قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا: لا يلزمه شيء، انظر توضيح المسألة في القاعدة ١٠٩ ووفيات الأعيان ٦٦/١

35