فيزول الحق بزوالها(١).
٧ - إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا وأراد أن يرده، فلم يتم له ذلك حتى زال العيب، فلا يجوز له الرّد ويمضي البيع، لأن العلة في الرد وهي العيب قد زالت، وهذا محل اتفاق إذا كان العيب من العيوب التي لا ترجع عادة، كذهاب بياض العين في الحيوان، وموت الولد في بطن أمة اشتريت فوجدت حاملا (٢).
واختلفوا في العبد يشتريه من لا يعلم نكاحه، وعند العلم بنكاحه ماتت الزوجة أوطلقت، هل يكون ذلك عيبا في العبد يرد به لوجود أصل النكاح أو لا يكون عيباً، لأن العلة في رده وجود المرأة في عصمته، وقد زالت بالموت أو الطلاق (٣).
٧ - ركوب الهدي للعاجز عن المشي جائز للعذر، فإذا زال العذر بعد الركوب وقدر الراكب على المشي، فهل يجب عليه النزول، لأن العلة وهي العذر بالعجز قد زالت فيزول الإذن بزوالها، أو له أن يستمر في الركوب، وهو المشهور، وإنما يندب له النزول استحبابا، لأنه ابتدأ الركوب بوجه جائز؟ خلاف مبني على القاعدة (٤).
الاستثناء:
١ - إذا ذهبت رائحة الطيب فلا يباح بعد الإحرام بالاتفاق، ولم يجر فيه الخلاف المبني على هذه القاعدة، لأن حكم المنع قد ثبت فيه، والأصل
(١) انظر الإسعاف بالطلب ص ٢٨، والشرح الكبير ٤٨٤/٤.
(٢) إيضاح المسالك ص ٦٢.
(٣) إيضاح المسالك ص ٦٢.
(٤) انظر الشرح الكبير ٢٢/٢ وإيضاح المسالك ص ٦١.