القاعدة الأولى
نص القاعدة:
((الغالب هل هو كالمحقق أم لا)) (١).
اللفظ الآخر للقاعدة:
((الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق)) (٢)، ((الظن في الأحكام الشرعية كالقطع، وفي أسبابها لا)) (٣).
التوضيح:
المراد بالظن: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، والظن الغالب أقوى من مجرد الظن، فالظن الغالب: إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله وهو الوهم (٤)، وغالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين، وهو الذي تبنى عليه الأحكام العملية، ووجوب العمل به محل اتفاق حيث لا يوجد قاطع من النصوص، ولا معارض له أرجح منه، وذلك كالظن الحاصل عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة للأحاديث والأقيسة الشرعية وظاهر العمومات، ومن لم يعمل بغلبة الظن عطّل أكثر الأحكام، قال ابن فرحون: غالب الأحكام
(١) إيضاح المسالك ص ٥٩، قاعدة ١.
(٢) تبصرة الحكام ١٢٩/١.
(٣) عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للونشريسي ص١٩٤، وانظر إيضاح المسالك قاعدة ١، وقاعدة ١١٣ و١١٤ فيما يأتي.
(٤) الكليات ص٥٤٩.