أما قوله إن ابن تيمية حكى قولا في معنى الحديث أن المراد طلب الدعاء منه في الحياة والممات والحضور والغيبة، فهو كاذب على الشيخ. والشيخ ﵀ جزم بأن معنى الحديث: أن الأعمى طلب من النبي ﷺ أن يدعو له، وأن ذلك مختص بالحياة ممتنع بعد الموت، كاستسقاء عمر بالعباس. ثم ذكر قول ابن عبد السلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل بجاه النبي ﷺ ولم يوافقه الشيخ على ذلك، بل منع من التوسل بجاهه ﷺ وما جزم به الشيخ في معنى الحديث، [وما حكاه عن ابن عبد السلام هما القولان اللذان ذكرهما في معنى الحديث] ١ حديث الأعمى، لا كما زعم هذا الكذاب أن القولين في طلب الدعاء منه، وأن أحد القولين اختصاص ذلك بالحياة، والقول الثاني أن ذلك جائز في حياته ومماته ﷺ وأن هذا قول ابن عبد السلام وأن الشيخ وافقه على ذلك، فكذب على ابن عبد السلام وعلى الشيخ في زعمه أنهما أجازا طلب الدعاء منه ﷺ بعد موته. ما أجرأ هذا على تعمد الكذب!! لأنه يرى كلام الشيخ على هذا الحديث نفسه، وإنكاره طلب الدعاء من الأموات، لاسيما طلب ذلك منه ﷺ ويقول طلب الدعاء من الأموات شرك. وكتابه في الرد على ابن البكري الذي جوز الاستغاثة بالنبي ﷺ موجود. وكلامه على حديث استسقاء عمر بالعباس في أن طلب الدعاء منه ﷺ مختص بحياته. وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور موجود في كتبه، فكيف يجترىء على الكذب الظاهر.
قوله: فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق، كذب ظاهر وخطأ فاحش.
أما أولا فإنه لو٢ يتفق ابن عبد السلام وابن تيمية على قول واحد في مسألة فإنه لا يقال فيه إنه اتفاق. وإنما يقال هذا محل اتفاق فيما اجتمع]
١ ما بين المعكوفين سقط من "ب"
٢ في "ط" " لم"