169

============================================================

تصحيحها، إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا.

الأصل إن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق قال: من مسائله أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره} إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه أو يحمل على النسخ كقوله تعالى ولرسوله ولذي القرب في الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم أو على الترجيح كقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ظاهره يقتضي ان الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل م ضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية عامة في كل متوفي عنها زوجها حاملا أو غيرها وقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل م ضي الأشهر لأنها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بين الأجلين احتياطأ لاشتباه التاريخ: الأصل إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل

Page 169