118

============================================================

غصب أرضا فدفعها مزارعة فزرعها ببذر نفسه فالخارج بين المارع والغاصب صاحب الأرض على الشرط المشروط بينهما وطاب للمزارع نصيبه من الزرع ولا يكون ملكا خبيثا سبيله التصدق، لأن الغاصب لما ضمن نقصان الأرض صار كالمالك في ملكه منفعة الأرض . فإن قيل أرأيت لو ضمن رب الأرض لمزارع نقصان الأرض أكان له ذلك أم لا قيل له يرجع المارع على الغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب فيصير كالمالك فيطيب للمزارع حصته وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يملك بالضمان في هذه المسائل كلها.

الأصل عند علمائنا أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالاحراز بالدار ويقع الملك بنفس القسمة وعند الإمام اي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس الأخذ وعلى هذا مسائل منها: ان الإمام إذا فتح بلدة عنوة جاز له أن يمن عليهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المن إبطال حقهم وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز المن عليهم انهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ وليس له أن يبطل عليهم ملكهم. وعلى هذا قال علمائنا أن المدد يشترك مع الغانمين في الغنيمة إن لحقوهم قبل إحرازهم الغنيمة في دار الإسسلام انهم لا يملكون الغنمية بنفس الأخذ وعند أبي عبد الله

Page 118