يتواتر بأقل من عشرة، وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد، لأنها ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة، وقيل: اثنا عشر، لأنهم عدد النقباء وقيل عشرون لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾ وقيل: أربعون عدد الجمعة، وقيل: سبعون، لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾ وقيل: ثلاثمائة وبعضة عشر، عدد أهل بدر وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين، والبضع بكسر الباء ما بين الثلاثة إلى التسعة قال ابن قتيبة في كتابه (مختلف الحديث): والذي يؤكد ضعف هذه الأقاويل أنه يلزم منها (١٣٥ب) إثبات قول بثمانية، كقوله تعالى: ﴿وثامنهم كلبهم﴾ وإثبات قول تسعة عشر لقوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر﴾ ولم يصيروا إليه فدل على فساد حجتهم.
(ص) والأصح لا يتشرط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد.
(ش) لا يشترط في ناقل التواتر الإسلام.