159

Tashnif Masamic

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

Investigator

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

Publisher

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

توزيع المكتبة المكية

Genres

الجميع إنما كانَ لترك الجميع لا ترك بعضهم، فهو في جانب الترك كالمعين، وأما جانب الفعل، فليس المقصود من الواجب رفع الحرج، إنما المقصود الفعل معَ ما يترتب عليه من عبادة اللَّه تَعَالَى، ونيل ثوابه، ففي فعل المعين ذلك معَ رفع الحرج كما ذكره، وفرق بينَ هذا وبين سقوط يترتب عليه رفع الحرج فقط، فهذا معارض لما ذكره، والترجيح معنا؛ لأنَّ كل ما تأكد طلبه، كانَ إلى السقوط أبعد، وكل ما خف طلبه كانَ إلى السقوط أسرع، فقد ظهر أن لسقوط فرض الكفاية طريقين، ولفرض العين طريقًا واحدًا، فهو آكد. ص: (وهو على البعض، وفاقًا للإمام، لا الكل، خلافًا للشيخ الإمام والجمهور). ش: اختلفوا في فرض الكفاية: هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ على قولين: أصحهما عندَ الجمهور: أنه بالكل، ونقله الآمدي عن الأصحاب، وسبق جزم الرافعي به ووجهه تأثيم الجميع عندَ الترك، والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض؛ لأنَّ المقصود به تحصيل تلك المصالح، كإنقاذ الغريق، وتجهيز الميت ونحوه، فلا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين، فإنَّ القصد منه تعبد جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض، لبقاء المصلحة المشروعة لها، وهو تعبد كل فرد. والثاني: أنه بالبعض ونقله الْمُصَنِّف عن اختيار الإمام فخر الدين، وكلام

1 / 254