38

Ornamentation of Hearing with News of the Palace and the Gathering

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

Investigator

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

الثانية وقت للأولى حقيقة ولا عكس، يستثنى ما لو خشي من التأخير الفوات لِبُعْد المنزل أو خوف نحو عدوٍّ، وما لو كان إذا قدَّم صلَّى جماعة، أو خلى عن نحو حدثٍ دائم، أو غير ذلك.

وحاصله: أنَّ كلَّ جمع اشتمل على كمال وخَلَى عنه الآخر يكون المقرون به الكمال أفضل. فمحل أفضلية ما مَرَّ حيث لم يتميَّز أحد الجمعين بكمالٍ خَلِي عنه الآخر، كما قاله ابن حجر في ((شرح العباب))(١). انتهت عبارة الجمل(٢).

رجعنا إلى كلام ((المنهاج)) وشرحه، قالا:

وشروط جمع التقديم ثلاثة؛ بل أربعة:

أحدها: البداءة بالأولى: فلو صلاها فبان فسادها فسدت الثانية، أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط، وأما وقوعها له نفلاً مطلقاً فلا ريب فيه لعذره.

وثانيها: نية الجمع: ومحلها - أي الأفضل - أول الأولى ويجوز في أثنائها، ومع تحللها في الأظهر.

(١) العُبَاب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب، من تأليف القاضي أحمد بن عمر بن عبد الرحمن المعروف بابن المذحجي المزجَّد اليمني (ت ٩٣٠هـ).

ولابن حجر المكي ثلاثة تأليف على هذا الكتاب: شرحان وحاشية.

أحد الشرحين يُسمَّى الإِيعاب وهو مخطوط في دار الكتب برقم (١٧٦٢) فقه شافعي في (٣١٢ ورقة)، وينتهي بمسائل متعلقة بالصلاة مما يدل على أن للكتاب بقية أجزاء أخرى. اهـ من المرجع السابق (ص ١٨٧).

(٢) حاشية الجمل (٦٠٩/١).

38