31

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

١٤٢٧هـ

Genres

ولو هلكت عن زوج وابن: فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ميراث الزوجة ترث الزوجة من زوجها الربع: إن لم يكن له فرع وارث. وترث الثمن: إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها، ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ . "النساء: من الآية١٢". فلو هلك امرؤٌ عن زوجة وأب: فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأب. ولو هلك عن زوجة وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ميراث الأم ميراث الأم: إما الثلث، وإما السدس، وإما ثلث الباقي. فترث الثلث بثلاثة شروط: أحدها: أن لا يكون للميت فرع وارث. الثاني: أن لا يكون له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما. الثالث: أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس﴾ . "النساء: من الآية١١"، ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورًا أو إناثًا، أو مختلفين:

1 / 36