15

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

١٤٢٧هـ

Genres

الثانية: أن لا يكون للميت وارث معلوم ففي هذه الحال يكفى أن نعلم أنه قريبه أو من قبيلته ونحوه، ويستأنس لهذا بما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي ﷺ بميراثه فقال: "التمسوا وارثًا أو ذا رحم"، فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال النبي ﷺ: "انظروا أكبر رجل من خزاعة". رواه أبو داود"١". وأسباب الإرث ثلاث: نكاح، ونسب، وولاء. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح؛ فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم﴾ ."النساء: من الآية١٢" ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ."النساء: من الآية١٢": ١٢] . والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح، وروى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود: أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به. وصححه الترمذي"٢".

١ رواه أبو داود "٢٩٠٣، ٢٩٠٤" كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والنسائي "٦٣٩٤" كتاب الفرائض، ٢٨- توريث ذوي الأرحام. وأحمد "٥/٣٤٧". وضعفه المنذري والألباني. ٢ رواه أحمد "١/٤٣٠". وأبو داواد "٢١١٤ - ٢١١٦" كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. والترمذي "١١٤٥" كتاب النكاح، ٤٤- باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. وقال: حسن صحيح

1 / 20