Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
٣٧ - وَالْأَصَحُّ جَوَازُ عُبُورِهَا فِي المَسْجِدِ إِنْ أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ، وَأَنَّهُ إِنْ قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ، فَانْقَطَعَ دَمُهَا جَازَ قَبْلَ الغُسْلِ.
= قول جمهور الشافعية لأنه الأحوط كما نقله الشربيني عنه ١١٠/١. كما رجّحه ((ابن الرفعة)) في ((كفاية النبيه)) لأنه نصّ عليه في ((الأم)) ((وأحكام القرآن)) وهو الراجح عند الجمهور جـ ١ - ١٥٩. وقال مصنف ((النجم الوهاج شرح المنهاج)): اختاره ((الماوردي)) في ((الإقناع)): و((الروياني)) في ((الحلية)) و((المصنف)) في ((التنقيح)) و((التصحيح)) و((شرح المهذب)) جـ١ ورقة ٣٦. وذكر ((السبكي)) في ((التوشيح)) أن والده ((علي بن عبد الكافي)) قد خالف ((النووي)) في اختياره تحريم الوطء فقط لحديث ((لك ما فوق الإِزار)) وقال: إذا قلنا لا يحرم فمكروه قاله ((المتولي)) ورقة ١١أ.
وقال ((النووي)) في ((شرح مسلم)): وفي المباشرة ما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم، وأشهرها في المذهب أنه حرام، والثاني: أنها ليست بحرام ولكن مكروهة كراهة تنزيه، وهذا - الوجه أقوى من حيث الدليل، وهو المختار. ٢٠٥/٣.
(٣٧) (ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في جواز عبور الحائض للمسجد ولم يرجح /١٦، وقطع في ((المهذب)) بجوازه إذا استوثقت من نفسها بالشدّ ٤٥/١. أما بالنسبة لانقطاع الدم ففي ((التنبيه)) أنه إذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم. ويبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل /١٦. وهو بإطلاقه يشمل عبور المسجد. وقال مثله في ((المهذب)) لكنه لم ينص على العبور. ٤٥/١.
وما رجحه من جواز العبور عند أمن التلويث رجحه في ((المجموع)) وقال هو المذهب، وبه قال ((ابن سريج)) و((أبو إسحاق المروزي)). وقطع به ((البندنيجي)) وكثيرون، وصححه جمهور الباقين، وبه قال ((الرافعي)) في ((المحرر)) - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢١٥ فقه شافعي. ورقة ٩. وفي ((الروضة)): إن أمنت الحائض التلویث، جاز العبور على الصحیح کالجنب ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها ١٣٥/١. وهو مفهوم قوله في ((المنهاج)) حيث نص على تحريم العبور إن خافت التلويث. وأقره ((الشربيني)) وعلله بصيانة المسجد عن النجاسة ((مغني=
99