201

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

١٥٧ - وَأَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ حَوْلُ زَكَاتَي العَيْنِ والتِّجارَةِ قُدِّمَتْ العَيْنُ.

= حولاً لما اشتراه. ٥٧/٦. وهو الأرجح في الروضة ٢/ ٢٧٠، ولم يذكرها في المنهاج. ولكن قال الخطيب الشربيني في شرحه: ولو اشترى نقداً بنقد وكان للتجارة كالصيارفة فالأصح انقطاع الحول. حكي عن ابن سريج قوله: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم ١ / ٤٠٠. ووجه القول المختار: أنه مال تجب الزكاة في عينه، فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية. المهذب ١٦٨/١، وقد نقل السبكي عبارة ابن سريج، وقال: ما صححه النووي والرافعي انقطاع الحول، ولم يختر رأياً. ورقة ٤٥ب. توشيح التصحيح. وممن رجع القول بانقطاع الحول صاحب إعلام النبيه. ورقة/ ٢٤.

(١٥٧) (ع) إذا اشترى شخص للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والزروع، ووجد نصابهما، واتفق وقت وجوبهما ففي الواجب قولان في التنبيه والمهذب أحدهما: تجب زكاة التجارة، والثاني: تجب زكاة العين، ولم يرجّح أياً من القولين. التنبيه ص٤٢، المهذب ١٦٧/١.

ما صححه النووي من تقديم زكاة العين في هذه الحالة، قاله في المجموع: هو الأصحّ في الجديد، وأحد قولي القديم. ٤٨/٦. وبمثله قال في الروضة ٢٧٧/٢، وبه جزم في المنهاج، وعلّله الشربيني بالاتفاق على زكاة العين، بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها. مغني المحتاج ٤٠٠/١٠.

201