197

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الثاني

باب زكاة النبات

١٥١ - وَأَنَّهُ يَضُمُّ الزَّرْعَ إِلى الزَّرِعِ إِذَا اتَّفَقَ حَصَادُهُما فِي عَامٍ (وَاحِدٍ).

= الإِناء، فينبغي أن يقرأ كلام ((المصنف)) بالفتح ليوافق الأصح. ٤٠/١.

قال ((ابن الرفعة)) في ((كفاية النبيه)): المراد بالمحلب - بفتح الميم - الموضع الذي تحلب فيه، لأن ((الشافعي)) نص عليه في ((الإملاء)) فقال: وأن تحلب في مكان واحد، فإن تفرّقا في مکان الحلاب قبل الحول زكيا زكاة الإثنين. لذا قال ((الرافعي)): إن اتحاد موضع الحلب لا بد منه. وأفهم كلام ((النووي)) خلافاً فيه، لأنه قال: والأصح اشتراط موضع الحلب، فينبغي أن یؤوّل کلام ((المصنف)) بفتح «المیم» لأنها بالضم - موضع الحلب-، وبکسرها - الإناء الذي یحلب فیه ـ جـ٣، كتاب الزكاة.

(١٥١) (ض) واحد، سقطت من (ب). وقد ثبتت في نسخ التصحيح التي احتوى عليها ((تذكرة التنبيه))، فالأصح إثباتها.

(ع) ذكر في ضم الزروع من حيث وجوب الزكاة أربعة أقوال في ((التنبيه))، ولم يختر أياً منها ص ٤٠.

وذكر مثله في ((المهذب))، ولم يرجح منها شيئاً. ١٦٤/١.

ما اختاره في ((التصحيح))، رجحه في ((شرح المهذب)) وقال: يُضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض، ثم الشيء الواحد قد يزرع في السنة مراراً كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف، فالأصح أنه يضم بعضها إلى بعض عند الأكثرين إن وقع الحصاد في سنة واحدة، وممن صححه ((البندنيجي)). ٤٧٩/٥. وفي ((الروضة)): الأرجح عند الأكثرين إن وقع =

197