157

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب السادس عشر

باب صلاة الخوف

١٠٦ - وَأَنَّهُ يَقْرَأْ وَيَتَشهَّدُ فِي انتظَارِهِ فِي صَلاةِ الخوفِ.

(١٠٦) (ع) قطع في ((التنبيه)) بالطريقة التي تقول بأن في قراءة الإمام وتشهده في انتظاره قدوم الطائفة الثانية قولين. ولم يرجح الصحيح منهما. ص ٣٠. وفي ((المهذب)) رجح أنه يقرأ، وأما التشهد - فبناء على القول الراجح وهو أن الطائفة الأولى تفارقه عقيب السجود في الثانية، لا بعد التشهد - فقد ذكر فيه طريقين ولم يرجح أياً منهما. ١١٣/١.

ما اختاره المصنف هنا من القراءة والتشهد، قال في ((المجموع)) إنه الأصح باتفاق الأصحاب، وأن الخلاف في الاستحباب ٣٠٠/٤، ٣٠٢. ورجح في ((الروضة)) أن الأصح من الطرق الثلاث في المسألة أن فيها قولين أظهرهما يقرأ الفاتحة والسورة بعدها في انتظارهم، فإذا جاؤوا قرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة ٥٣/٢. وبالنسبة للتشهد قال: المذهب أنه يتشهد ٥٤/٢.

وذهب في ((المنهاج)) إلى أنه يقرأ ويتشهد. وقال ((الرملي)) في شرحه في توجيه القول المختار: لأن السكوت مخالف لهيئة الصلاة. والقيام ليس موضع ذكر. ((نهاية المحتاج)» ٣٦٤/٣. وذكر ((الماوردي)) في ((الحاوي)) قولين، ولم يختر أياً منهما. ونسب القول بأنه يقرأ ويتشهد إلى قول ((الشافعي)) في ((الإِملاء)) ووجهه بقوله: أن القيام محل للقراءة لا للإنصات والذكر. جـ٣، ورقة ١٢٦ فما بعدها.

وممن وافق ((النووي)) إلى ما قاله: ((ابن حجر)) في ((تحفة المحتاج)) ٩/٣، ١٠، و((الرافعي)) في ((فتح العزيز)): ٣٦/٤.

157