Taṣḥīḥ al-Tanbīh
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Taṣḥīḥ al-Tanbīh
Al-Nawawī (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
٨٠ - وَبُطْلانُ صَلاةِ مَنْ سَبَقَهُ (الحَدَثُ)، (أَوْ) طَالَ كَلَامُهُ، أَوْ أَكَلَ نَاسِياً.
= ودليل اشتراط السلام أنها صلاة افتقرت إلى الإِحرام، فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات، وأما عدم اشتراط التشهد، فلأنه لا قيام فيه، فلم يكن فيه تشهد. ((المهذب)) ٩٣/١.
(٨٠) (ض) قوله: الحدث في (أ) في (ب) الإِمام، قوله (أو) في (أ) في (ب) و.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في حكم صلاة من سبقه الحدث أحدهما: لا تبطل ويتوضأ، ويبنى على صلاته. والثاني: أنها لا تبطل، ولم يرجح أيّ القولين / ص٢٧. وذكر في ((المهذب)) قولين، القديم: عدم البطلان، والجديد: البطلان ولم يصرّح بتصحيح ٩٣/١.
ورجّح ((النووي)) في ((المجموع)) البطلان وقال: إنه الصحيح الجديد ٥/٤. وفي ((الروضة)) إنه المشهور الجديد ٢٧١/١.
وقال في ((التحقيق)): من أخلّ بشرط مع القدرة بطلت صلاته ... وفي القديم لو سبقه الحدث بطلت طهارته لا صلاته. وهذا يعني أن الجديد بطلان صلاته. ورقة ١٢٤.
أما عن طول الكلام ففيه في ((التنبيه)) وجهان ولم يرجّح أياً منهما ص ٢٧. وكذلك الشأن في ((المهذب)) ص٩٤. وفي ((المجموع)) أن الصحيح المشهور في حق من تكلم ناسياً كونه في الصلاة، أو جاهلاً تحريم الكلام فيها، وكان ذلك كثيراً بطلان صلاته باتفاق الأصحاب، وهو المنصوص في ((البویطي))، وظاهر نصه في غيره. ١١/٤، والبطلان هو الأصح في ((الروضة)) أيضاً، =
137