120

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الخامس

باب استقبال القبلة

٥٧ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي (المُتَنَفِّلِ القِبْلَةِ) (رَاكِباً) (الاستقْبَالُ) فِي الرُّكوع والسُّجُودِ.

= (التحقيق): وما لا يدركه طرف لا ينجّس ماءاً ولا ثوباً في الأظهر. ورقة ٨.

ودليل ما اختاره من العفو عما لا يدركه الطرف من النجاسة: أنها مما لا يدركه الطرف فيعفى عنها كغبار السرجين. المهذب ٦٧/١.

(٥٧) (ض) في (أ) النقل بدل المتنفل. راكباً سقطت من (ب). وفي (ب) إلا الاستقبال والأصح ما في (أ) والأصح الاستقبال كما يفهم من مضمون المسألة في (التنبيه) وغيره.

(ع) قطع في (التنبيه) بأن المتنفل في السفر ماشياً، أو على دابة يمكنه توجيهها إلى القبلة لا يجوز حتى يستقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود / ص ٢٠. وأما في (المهذب) فقد رجّح عدم وجوب استقبال القبلة مطلقاً سواءً في الإحرام وغيره، وعلّله بأنه يشقُّ إدارة البهيمة في حال السير. ٧٦/١.

قال (النووي) في (التحقيق): ولا يلزم - من سافر راكباً متنفلاً - استقبال في غير الإحرام. ورقة ٩٢. وقد علق صاحب (نكت على التنبيه) على عبارة (التنبيه) بقوله: هذا في الماشي في الركوع والسجود بناءً على أنه يتم الركوع والسجود، ولا يقعد في التشهد وهو الأصح. أما الراكب فهو الأصح - الاستقبال - في الإحرام إن سهل، وفي الركوع والسجود، ذكره القاضي (أبو الطيب) وقال في (شرح المهذب) وهو باطل لا يعرف. مخطوط - ورقة ١٨.

قال (النووي) في (المجموع): الأصح في المتنفل الراكب إذا لم يمكنه=

120