Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
٥٣ - وَوُجُوبُ سَتْرِ العَورَةِ فِي الخَلْوَةِ.
(٥٣) (ل) العورة: قال النووي في تحرير التنبيه: سميت بذلك لقبح ظهورها، ولغض الأبصار عنها، مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح، ومنه عور العين، والكلمة العوراء: القبيحة. /ص ٢٠.
(ع) عبارة الشيرازي في التنبيه: ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة، ص ٢٠، ومفهوم هذه العبارة اختصاص وجوب سترها بحالة الظهور أمام الناس، دون حالة الخلوة، فاستدركه النووي عليه. واختار في المهذب: أنه يجب سترها في الخلوة ١/ ٧١.
وما صححه المصنف هنا، قال في المجموع: إنه أصحّ الوجهين، وممن نصّ على تصحيحه البندنيجي ١٧١/٣ وهو ما صححه كذلك في الروضة ٢٨٣/١. ولم ينص في المنهاج على حكم المسألة. وقال الشربيني في شرحه لقول النووي في المنهاج في عداد ذكر شروط الصلاة: ستر العورة قال: عن العيون ولو كان خالياً في ظلمة عند القدرة.
وقال: ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضاً ولو في الخلوة إلاّ لحاجة كاغتسال. وعلل ما اختاره من وجوب الستر في الخلوة بإطلاق الأمر بالستر، ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه. مغني المحتاج ١٨٥/١.
وقال ((النووي)) في التحقيق: ستر العورة واجب عن العيون، وكذا في الخلوة في الأصح إلا لحاجة. ورقة ٨٩. وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: الشرط في الستر عن الكل حتى لو كان في خلوة لم يصح بدونه اتفاقاً. وقد قيل لا يجب الستر في الخلوة عن الصلاة، وبه قال الشيخ أبو محمد الجويني.،=
117