162

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

قوله بأن الموجب الأصلي زوال الملك- قلنا: لا نسلم، بل هو ثبوت العتق، والعتق هو القوة الحكمية، وإنه داخل تحت ولايته ثم يزول الملك والرق بناء عليه.
ولئن سلمنا أن الموجب الأصلي زوال الملك، لكن لم قلتم بأن المحل في حق الملك متجزؤ؟ .
وأما ما ذكر من الأحكام- قلنا: لا نسلم أنه زوال الملك بل هو إضافة الملك إلى المشتري بعد إضافته إلى البائع./
وأما المعقول- قلنا: لم قلتم بأنه يتصور ثبوته في البعض دون البعض؟ وهذا لأن التصرف في نصف المحل شائعًا دون البعض لا يتصور، بخلاف العبد المشترك، لأن ذلك إشارة إلى تعدد التصرف لا إلى تجزئ محل التصرف.
والدليل على [أن] الملك لايتجزأ، أنا أجمعنا على أنه لا يتصور الملك في الابتداء في النصف دون النصف.
ثم نقول: إن المملوكية إذا زالت عن النصف، تثبت المالكية بقدرة في الباقي، لأنه لا يتجزأ، وإذا ثبتت المالكية في الكل زال الرق عن الكل ضرورة.
ثم الدليل على أن الإعتاق لا يتجزأ أن إعتاق النصف يتعدى إلى الباقي، حتى لا يباع الباقي ولا هـ يوهب، وإنه لا يتجزأ في الاستيلاد.
والدليل على أن حق الاستيلاد لا يتجزأ- أن أحد الشريكين لو استولد، تملك نصيب الآخر، وتصير أم ولد له. فحق العتق إذا كان لا يتجزأ، فحقيقته أولى.

1 / 164