156

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

وإذا ثبت اختلاف الأحكام في المنكر والمعين- فنقول:
قوله: "إحداكما حرة": أثبت العتق في حق حكم يختص المنكر دون المعين- على ما مر.
فالحاصل- أن الشرع ورد بتصحيح إعتاق المبهم، فلا بد من تصحيحه على الوجه الذي قصده المتصرف. وهو إنما قصد إيقاعه في حق المنكر دون المعين، لأن اللفظ يدل عليه، فيجب أن يكون مشروعًا على وجه يظهر في حق حكم يختص المنكر دون المعين.
وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه.
٦٦ - مسألة: الإعتاق يتجزأ
والمعنى من ذلك أن المحل في حق قبول حكم الإعتاق يتجزأ، فيتصور ثبوته في النصف دون النصف [الآخر].

1 / 158