Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī (d. 543 / 1148)طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Genres
١٦١ - فإذا عُرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وعُبِّر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبيَّن ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف: فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونهى الكتاب والسنة عن أمور، منها القول على الله بغير علم، وقول غير الحق، والجدل بغير علم، والجدل في آياته، والتفرق والاختلاف.
١٦٢ - يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول ﷺ إيماناً مجملاً عاماً. ولاريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبُّر القرآن وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما وجب على أعيانهم، فهذا يتنوَّع بتنوُّع قدْرهم، وحاجاتهم، ومعرفتهم، وما أُمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم، أو عن فَهم دقيقه، ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفَهمِهَا من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدِّث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك.
١٦٣ - وما أوجب الله به اليقين، وجب فيه ما أوجبه الله، كقوله: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (سورة البقرة، الآية: ١٩٦). فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد.
١٦٤ - وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه، لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لاسيما إذا كان مطابقاً للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه، ويُثاب عليه، ويسقط به الفرض، إذا لم يقدر على أكثر منه.
42