Tarikh Qudat
تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)
Investigator
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة
Publisher
دار الآفاق الجديدة - بيروت/لبنان
Edition Number
الخامسة، 1403هـ -1983م
Your recent searches will show up here
Tarikh Qudat
Abu Hasan Malaqi d. 793 AHتاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)
Investigator
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة
Publisher
دار الآفاق الجديدة - بيروت/لبنان
Edition Number
الخامسة، 1403هـ -1983م
الدفع في شهادة الأمير لو قبلتها؟ الدفع في شهادة الأمير لو قبلتها؟ وإن لم اعذر، بخست المشهود عليه بعض حقه {وكان القاضي محمد بن بشير لا يجيز الشهادة على الخط في غير الأحباس، ولا يرى القضاء باليمين مع الشاهد. ولذلك اعتل عند شهادة الأمير الحكم في خصومة عمه سعيد الخير بما اعتل. ومسألة اليمين مع الشاهد مما اختلف فيه أهل العلم؛ فأما مالك، فإنه كان يرى ذلك؛ وأما الليث، فإنه كان يرى أن كل حق لم يشهد عليه عدلان بالله تعالى لم يرد إتمامه. قال عبيد الله بن يحيى: وكان أبي رحمه الله} يحتج بقول الليث. ويحكى عن محمد بن بشير أنه لم يحكم في ولايته باليمين مع الشاهد، ولا حكما واحدا. وفي أحكام ابن أبي زياد: قال محمد بن عمر بن لبابة: قد علم القاضي حفظه الله {اختلاف أهل العلم، وما ذهب إليه مالك، وأصحابه من اليمين مع الشاهد، وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته العرب، من أنهم لا يرون اليمين مع الشاهد، ولا يقضون به. فليتخير القاضي ما أراه الله. وإني لمتوقف على الاختيار في هذا، لما ظهر لي من فساد الناس، وقلة الدعة في الشهادة. ومن نوازل أبي الأصبغ بن سهل: قال ابن حبيب: حدثني ابن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، وعن يونس بن يزيد، عن سلمة بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم} استشار جبريل عليه الصلاة والسلام في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد؛ فأمره بذلك. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {قضى في الحقوق به؛ وقضى بذلك علي وشريح. قال مالك: مضت به السنة؛ يحلف الطالب مع شاهده، ويستحق حقه؛ فإن نكل، حلف المطلوب، وإلا غرم. وذلك في الأموال خاصة، لا في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في العتاق والسرقة والفرية. وأجمع عليه القائلون باليمين مع الشاهد من الحجازيين وغيرهم، أنه لا يقضى به إلا الأموال والديون وغيرهما. وقاله عمرو بن دينار، وهو حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم} وقال ابن حبيب، عن مطرف، عن مالك: يجوز اليمين مع الشاهد في الحقوق، والجراح عمدها وخطئها، وفي المشاتمة، ما عدا الحدود من الفرية والسرقة والطلاق. قال: وحدثني أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن أبي الزناد، عن أبيه، أن عمر بن عبد العزيز كان يقضى به في المشاتمة وفي الجراح العمد والخطأ، ولا يجيزه
Page 50