الشيطان ألقاه على ألسنتهم» (1).
ثم ان القائلين بالتعصيب ، عليهم ان يساووا بين الرجال والنساء فيما يبقى بعد سهام البنات والأخوات ، كما إذا ترك الميت بنتا وأخا وأختا ، او اختا وعما وعمة ، تمشيا مع ظاهر الآية : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا».
فقد جعلت لكل منهما نصيبا مما تركه الميت ، مع انهم يرون ان الباقي عن سهم البنت يعود الى الأخ ولا تشاركه فيه الأخت ، والى العم وحده ولا شيء للعمة. ومقتضى الأية إشراكهم في الباقي عن ذوي السهام.
والشيعة من عهد الصحابة حتى العصور المتأخرة ، يعتمدون في إبطال التعصيب على الآيتين المتقدمتين ، وعلى الآية الكريمة رقم 175 من سورة النساء : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. )
حيث إنها نصت على سهم الأخت في الميراث ، فيما إذا لم يكن للميت وارث اقرب منها ، ذكرا كان او انثى. ونتيجة ذلك انها لا تستحق شيئا مع وجوده. والقائلون بالتعصيب ، يعطون الأخت ، إذا لم يكن معها ذكر ، ما يزيد عن سهم البنت. هذا بالإضافة الى قول الرسول : «فمن ترك بنتا واختا ، ان المال كله للبنت» ، والأحاديث الصحيحة عن ائمتهم (ع).
Page 215